الفاضل الهندي
421
كشف اللثام ( ط . ج )
أصلا ، ومن بحكمه من يمنعه من النطق غير الأخرس ( يعقد قلبه بمعناها ) أي بإرادتها وقصدها ، لا المعنى الذي لها ، إذ لا يجب اخطاره بالبال . وأما قصد اللفظ فلا بد منه ( مع الإشارة وتحريك اللسان ) والشفة واللهاة ، أما التحريك فلوجوبه على الناطق بها ، فلا يسقط بسقوط النطق ، والاقتصار على اللسان لتغليبه ، كقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني : تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه ( 1 ) . وهو مستند الإشارة هنا . وأحسن المصنف حيث لم يقيد الإشارة بالإصبع هنا كما قيدها بها في غيره كالمبسوط ( 2 ) ، لأن التكبير لا يشار إليه بالإصبع غالب ، وإنما يشار بها إلى التوحيد . ( ويتخير في تعيينها من السبع ) التي سيجئ استحباب ست منها كما في الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) وشرحه ( 5 ) والإصباح ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) والمصباح ( 8 ) ومختصره ( 9 ) ، وفي الأربعة الأخيرة أن الأفضل جعلها الأخيرة . وقد يظهر من المراسم ( 10 ) والكافي ( 11 ) والغنية ( 12 ) أنه متعين ، ولا أعرف لتعيينه أو فضله علة ، ولذا نسب فضله في التذكرة ( 13 ) إلى المبسوط . بل خبرا زرارة وحفص ، عن الصادقين عليهما السلام قد يؤيدان العدم ، لتعليلهما السبع ، بأن النبي صلى الله عليه وآله كبر للصلاة والحسين عليه السلام إلى جانبه يعالج التكبير ولا يحيره ، فلم يزل صلى الله عليه وآله يكبر
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 801 ، ب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 103 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 79 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 29 . ( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 154 - 155 . ( 6 ) 1490 إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 619 ، وليس فيه الأفضلية . ( 7 ) الإقتصاد : ص 261 . ( 8 ) مصباح المتهجد : ص 32 - 33 . ( 9 ) لا يوجد لدينا . ( 10 ) المراسم : ص 70 . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 122 . ( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 497 س 4 . ( 13 ) 1497 تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 113 س 18 .